القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما
مسألة : يسقط الردّ خاصة بأمور .
أحدها : التصريح بالتزام العقد ، واسقاط الرد ، واختيار الأرش .
شرح
( القول في مسقطات هذا الخيار ) اى خيار العيب ( بطرفيه ) اى الرد والأرش ( أو أحدهما ) الرد فقط ، فله حق الأرش ، أو الأرش فقط فله حق الرد .
( مسألة : يسقط الرد خاصة ) فلصاحب الخيار ان يأخذ الأرش ( بأمور )
( أحدها : التصريح ) من صاحب الخيار ( بالتزام العقد ، واسقاط الرد ، واختيار الأرش ) .
كما إذا قال : اشتريت هذا الشيء واسقط الرد فيما إذا كان معيبا أو انه بعد ظهور العيب قال : أسقطت الرد ، وآخذ الأرش .
وانما يسقط الرد بالاسقاط ، لأنه حق لصاحب الخيار ، فإذا أسقطه سقط ، إذ هو مقتضى كونه حقا ، وليس بحكم حتى لا يسقط بالاسقاط .
اما انه حق ، فلظهور أدلته في ذلك .
واما ان الحق يسقط بالاسقاط ، لأنه المفهوم من الحق عرفا وشرعا فليس من قبيل حق الإرث الّذي لا يحق للوارث ان يسقطه ، أو من قبيل حق السلام الذي ليس للانسان ان يسقط حق سلام الغير له ، بل من قبيل حق النفقة للزوجة ، وحق التحجير ، وما أشبه .