ويؤيد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب ان استحقاق المطالبة بالأرش الّذي هو أحد طرفي الخيار لا معنى لثبوته بظهور العيب ، بل هو ثابت بنفس انتفاء وصف الصحة هذا مضافا إلى أن الظاهر من بعض اخبار المسألة ان السبب هو نفس العيب .
شرح
( ويؤيد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب ان استحقاق المطالبة بالأرش الّذي هو أحد طرفي الخيار ) فان له الحق في الفسخ والأرش إذا كان معيبا ( لا معنى لثبوته بظهور العيب ، بل هو ) اى استحقاق المطالبة ( ثابت بنفس انتفاء وصف الصحة ) .
ويمكن ان يوجه كلام المصنف ان العرف يفهم من أدلة الأرش انه في مقابل انتفاء الصحة ، لا انه يثبت بظهور العيب .
وانما قال : يؤيد ، لإمكان ان يرد ذلك بان الشارع جعل الظهور سببا للأرش أيضا ( هذا مضافا إلى أن الظاهر من بعض اخبار المسألة ان السبب هو نفس العيب ) فان الغالب ان يؤخذ « العلم » طريقيا لا موضوعيا ، فكلمة « ظهور العيب » في الروايات يراد بها : ان الظهور طريق ، إذ لولا الظهور لم يكن يعرف من انتقل إليه المعيب انه معيب حتى يرده .
هذا بالإضافة إلى بعض الأخبار التي تشبه النص في كون نفس العيب سببا كالمروى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت .