لكنها لا تدل على العلية التامة ، فلعل الظهور شرط .
وكيف كان فالتحقيق ما ذكرنا في خيار الغبن من وجوب الرجوع في كل حكم من احكام هذا الخيار إلى دليله ، وانه يفيد ثبوته بمجرد العيب أو بظهوره .
شرح
( لكنها لا تدل على العلية التامة ) بان يكون العيب علة تامة سواء كان ظهور ، أم لا ( فلعل الظهور ) للعيب ( شرط ) في ثبوت الخيار ، وذلك للجمع بين ما دل على أن السبب هو العيب ، وما دل على لفظ الظهور الظاهر في مدخليته أيضا .
( وكيف كان فالتحقيق ما ذكرنا في خيار الغبن من وجوب الرجوع في كل حكم من احكام هذا الخيار إلى دليله ، و ) ذلك حتى نعرف من الدليل هل ( انه يفيد ثبوته ) اى ثبوت الخيار ( بمجرد العيب ، أو بظهوره ) اى ظهور العيب .
مثلا : إذا شككنا في أنه هل يمكن اسقاط هذا الخيار قبل ظهور العيب ، أم لا ؟ فاللازم ان نرجع إلى الدليل الذي يدل على أن الاسقاط مسقط أم ليس بمسقط .
وإذا شككنا في أنه هل ان حق الاخذ بهذا الخيار قبل ظهور العيب أم بعد ظهور العيب ، فاللازم ان نرجع إلى الدليل الّذي يدل على مثبت هذا الخيار في أنه هل هو نفس العيب ، أم ظهوره وهكذا في كل مورد مورد ، إذ من الممكن ان يكون حكم لظهوره وحكم لأصل العيب ، كان يكون حكم جواز الاسقاط لما بعد العيب ، وان لم يكن ظهور