وان كان ظاهر كثير من كلماتهم يوهم حدوثه بظهور العيب خصوصا بعد كون ظهور العيب بمنزلة رؤية المبيع على خلاف ما اشترط .
وقد صرح العلامة بعدم جواز اسقاط خيار الرؤية قبلها ، معللا بان الخيار انما يثبت بالرؤية .
لكن المتفق عليه هنا نصّا وفتوى جواز التبري ، واسقاط خيار العيب .
شرح
( وان كان ظاهر كثير من كلماتهم يوهم حدوثه ) اى حدوث الخيار ( بظهور العيب ) لا بواقعه ( خصوصا بعد كون ) وجود مثل ذلك في بعض الخيارات الأخر مما ليس لواقعه عليه ، بل لظهوره .
ف ( ظهور العيب بمنزلة رؤية المبيع على خلاف ما اشترط ) فان الرؤية تثبت الخيار .
( و ) لذا ( قد صرح العلامة بعدم جواز اسقاط خيار الرؤية قبلها ) اى قبل الرؤية وان علم المشترى بتغيّر الصفات ( معللا بان الخيار انما يثبت بالرؤية ) فقبل الرؤية لا خيار ، والاسقاط فرع الوجود .
لكن من الممكن جواز الاسقاط لوجود المقتضى على فرض التغير ، مثل اسقاط الزوجة للنفقة قبل استحقاقها لها .
( لكن ) كلام العلامة في خيار الرؤية لا يلائم ما ذكروه في خيار العيب من جواز اسقاط الخيار قبل ظهور العيب .
فان ( المتفق عليه هنا نصّا وفتوى جواز التبري ) وان صاحب المثمن أو صاحب الثمن برئ عن العيب ( واسقاط خيار العيب ) على تقدير وجود العيب .