ويؤيده عجز الحامل عن كثير من الخدمات ، وعدم قابليتها للاستيلاد الا بعد الوضع .
اما في غير الإماء من الحيوانات ، ففي التذكرة انه ليس بعيب ولا يوجب الردّ ، بل ذلك زيادة في المبيع ان قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل ، كما هو مذهب الشيخ .
وقال بعض الشافعية يرد به وليس بشيء ، انتهى .
ورجح المحقق الثاني كونه عيبا ، وان قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل لأنه وان كان زيادة من وجه
شرح
( ويؤيده ) وهذا دليل ثالث لكون الحمل عيبا ( عجز الحامل عن كثير من الخدمات ، وعدم قابليتها للاستيلاد ) الّذي يريده المشترى ( الا بعد الوضع ) هذا في حمل الجارية .
( اما ) الحمل ( في غير الإماء من الحيوانات ، ف ) هل هو عيب أم لا ؟ قال ( في التذكرة انه ليس بعيب ولا يوجب الرد ، بل ذلك ) الحمل ( زيادة في المبيع ) كما إذا اشترى منّا من الحنطة ، فكان مقدار من ونصف ( ان قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل ، كما هو مذهب الشيخ ) حيث يرى أن الحمل تبع فهو داخل في بيع الحامل .
( وقال بعض الشافعية يرد ) الحيوان ( به ) اى بالحمل ( وليس ) كلامه ( بشيء ، انتهى ) كلام التذكرة .
( ورجح المحقق الثاني كونه عيبا ، وان قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل ) فتفصيل الشيخ لا وجه له ( لأنه وان كان زيادة من وجه ) لأنه