الّذي يترتب عليه كثير من الاحكام كسقوط خياره بتصرف ، أو حدوث عيب أو غير ذلك .
وعليه يبنى قول جامع المقاصد - كما عن تعليق الارشاد - حيث ذكر ان اللازم تقييد قول العلامة يوجب نقص المالية بقوله غالبا ليندرج مثل الخصاء والجبّ .
شرح
حقيقة ( الّذي يترتب عليه كثير من الاحكام كسقوط خياره ) اى المشترى ( بتصرف ) في المعيب ( أو حدوث عيب ) آخر عنده بالإضافة إلى العيب الّذي كان عند البائع ( أو غير ذلك ) .
والحاصل ان العيب الموجب لترتب كل احكام العيب هو العيب المنقص للقيمة .
اما ما لا ينقص القيمة - بل كان نقصا في العين فقط - فإنه يوجب الرد فقط ، فإذا اشترى خصيّا كان له حق الرد وان تصرف فيه أو حدث عنده فيه عيب جديد .
اما إذا اشترى عبدا أعور فليس له ان يرده إذا تصرف فيه أو حدث فيه عيب جديد عند المشترى .
( وعليه ) اى على أن المراد العيب الموجب للرد فقط ، لا العيب الّذي له كل الاحكام ( يبنى قول جامع المقاصد - كما عن تعليق الارشاد - ) نقله ( حيث ذكر ان اللازم تقييد قول العلامة ) في تعريف العيب بما ( يوجب نقص المالية ) تقييده ( بقوله غالبا ) قال : وانما قيدنا كلام العلامة ب « غالبا » ( ليندرج ) في كلام العلامة ( مثل الخصاء والجبّ )