تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
فيدخل فيه مثل خصاء العبد كما صرح به في التذكرة ، معللا بان الغرض قد يتعلق بالفحولة وان زادت قيمته باعتبار آخر ، وقد دخل المشترى على ظن السلامة ، انتهى . ويخرج منه مثل الثيبوبة والغلفة في المجلوب . ولعل من عمّم العيب لما لا يوجب نقص المالية كما في المسالك وعن جماعة أراد به مجرد موجب الردّ ، لا العيب
شرح
( فيدخل فيه ) اى في ضابط الرد ( مثل خصاء العبد ) وان لم يوجب نقص القيمة ( كما صرح به في التذكرة ) بأنه عيب يوجب الرد ( معللا بان الغرض قد يتعلق بالفحولة ) لأجل الضراب ونحوه ( وان زادت قيمته ) اى الخصىّ ( باعتبار آخر ) لأنه اسمن ، أو يمكن الاعتماد عليه في دخوله حرم النساء أو ما أشبه ( وقد دخل المشترى ) في البيع ( على ظن السلامة ) فكأنه شرط إذا تخلف كان له الخيار ( انتهى ) كلام التذكرة . ( ويخرج منه ) اى من كلام العلامة في التذكرة حيث قال « بشرط ان يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه » ( مثل الثيبوبة والغلفة في المجلوب ) فلا يوجب هذا العيب ردّا ، لأنه ليس عدمه غالبا فلم يشتريهما المشترى على أنها بكر ، أو انه مختون . ( ولعل من عمّم العيب لما لا يوجب نقص المالية كما في المسالك وعن جماعة ) نقله أيضا ، حيث إن كلامهم يوجب ان الخصي ان نحف فهو معيوب - على خلاف ما رجحناه وذكره التذكرة من اختصاص العيب بما يوجب نقص المالية - ( أراد به ) اى بالعيب ( مجرد موجب الرد لا العيب )