إذ فيه وضوح الفرق فان المقبوض بالسوم انما يتلف في ملك مالكه فيضمنه القابض .
والعيب الحادث في المبيع لا يتصور ضمان المشترى له الا بعد تقدير رجوع العين في ملك البائع ، وتلف وصف الصحة منه في يد المشترى فإذا فرض ان صفة الصحة لا يقابل بجزء من المال في عقد المعاوضة الربوية فيكون تلفها في يد المشترى كنسيان العبد الكتابة لا يستحق
شرح
( إذ ) وجه قوله : « ظهر » ( فيه وضوح الفرق ) بين المقبوض بالسوم وبين ما نحن فيه ، والفارق هو ان « المقبوض بالسوم » مضمون على الآخذ فإذا تلف وجب عليه ان يعطى الغرامة .
اما ما نحن فيه فالمثمن وصل بيد المشترى مقابل الثمن - ووصف الصحة لا قيمة له - فإذا استرجع المشترى ثمنه ليس عليه الا ان يرد نفس المثمن فقط ، فإنه لم يتلف في يد المشترى الا وصف الصحة ، وقد عرفت انه لا قيمة له ، فلما ذا يجب على المشترى ان يرد أرش الصحة ( فان المقبوض بالسوم انما يتلف في ملك مالكه فيضمنه القابض ) لقاعدة على اليد .
( و ) اما ( العيب الحادث في المبيع ) الربوي - فيما نحن فيه - ف ( لا يتصور ضمان المشترى له ) اى لهذا العيب ( الا بعد تقدير ) الفسخ و ( رجوع العين في ملك البائع ، وتلف ) عطف على « رجوع » ( وصف الصحة منه ) اى من المثمن ( في يد المشترى ، فإذا فرض ان صفة الصحة لا يقابل بجزء من المال في عقد المعاوضة الربوية فيكون ) فقوله « يكون » جواب « إذا » ( تلفها في يد المشترى كنسيان العبد الكتابة ) ف ( لا يستحق