تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
بمقداره من المثمن وزيادة والأول أولى . ومما ذكرنا ظهر ما في تصحيح هذا بان قيمة العيب الحادث غرامة لما فات في يده مضمونا عليه ، نظير المقبوض بالسوم إذا حدث فيه العيب فلا ينضم إلى المثمن حتى يصير أزيد من الثمن .
شرح
بمقداره من المثمن وزيادة ) « وزيادة » عطف على « المثمن » ( والأول ) اى لزوم الربا في أصل المعاوضة ( أولى ) بمراد العلامة . إذ لزوم الربا في الفسخ لا مانع منه ، فان الدليل دلّ على حرمة الربا في المعاوضة وفي القرض ، اما الربا في الفسخ فلم يدل الدليل على حرمته . ( ومما ذكرنا ) من أنه يلزم الربا اما في أصل المعاوضة أو في الفسخ - إذا ردّ المشترى المثمن مع قيمة العيب - ( ظهر ما ) اى ظهر الاشكال ( في تصحيح هذا ) اى في تصحيح ردّ قيمة العيب - تصحيحا بحيث لا يلزم ربا لا في أصل المعاوضة ولا في الفسخ - ( بان قيمة العيب الحادث ) « بان » بيان « التصحيح » ( غرامة ) شرعيّة ( لما فات في يده ) اى يد المشترى من الصحة في حالكون ما فات ( مضمونا عليه ، نظير المقبوض بالسوم ) فان الانسان إذا قبض المتاع بقصد ان يشتريه ، ثم تلف في يده قبل الاشتراء ، كان ضامنا للبائع ( إذا حدث فيه العيب ) فان هذا الضمان غرامة شرعية ، وليس من باب انه جزء من الثمن أو المثمن . وعلى هذا ( فلا ينضم ) ما يعطيه المشترى إلى البائع عند الفسخ من الغرامة ( إلى المثمن حتى يصير أزيد من الثمن ) ويلزم الربا في الفسخ .