السابع خيار العيب ،
اطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيا على سلامة العين من العيب .
وانما ترك اشتراطه صريحا اعتمادا على اصالة السلامة ، والا لم يصح
شرح
( السابع ) من الخيارات ( خيار العيب ) وهو من إضافة المعلول إلى العلة ، اى الخيار الثابت بواسطة العيب .
اعلم أن ( اطلاق العقد ) وعدم تقييده بكون متعلق العقد صحيحا أو معيبا ( يقتضي ) اقتضاء حسب الفهم العرفي ( وقوعه ) اى العقد ( مبنيا على سلامة العين من العيب ) سواء كان ثمنا أو مثمنا ، فليس المراد بالعين المثمن فقط .
وانما ذكر ذلك لئلا يتوهم ان المراد سلامة العين من الرهن ونحوه لأنه أيضا فرع من السلامة .
( وانما ترك ) بصيغة المجهول ، وفاعله البائع والمشترى ( اشتراطه ) اى اشتراط أن تكون العين سالمة ( صريحا ) في اللفظ ( اعتمادا على اصالة السلامة ) وهي عبارة عن أن الأشياء كلها على السلامة ، الا ما خرج وليس المراد ان كل شيء سالم بذاته ، بل المراد ان الكلى سالم بصورة غالبة ، فلا يستشكل ان بعض الأشياء توجد ناقصة ، فلا أصل .
والحاصل : ان ليس المراد بالأصل : الاستصحاب ، بل القاعدة الغالبية في الأشياء ( والا ) يعتمد على أصل السلامة في العقد ( لم يصح