مسئلة : لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل ،
كما عن المبسوط ، والقاضي ، وابن سعيد قدس سرهما ، والعلامة في كتبه وجامع المقاصد .
واستدل عليه في التذكرة ، وجامع المقاصد بان بعضه عين حاضرة وبعضه في الذمة مجهول .
وعن المختلف صحته ولا يحضرني الآن حتى اتأمّل في دليله .
والّذي ذكر للمنع ، لا ينهض مانعا .
شرح
( مسألة : لو نسج بعض الثوب فاشتراه ) المشترى ( على أن ينسج الباقي كالأول ) في النسج ( بطل ) البيع في الجميع ( كما عن المبسوط والقاضي وابن سعيد قدس سرهما ، والعلامة في كتبه وجامع المقاصد )
( و ) ذلك لما ( استدل عليه في التذكرة ، وجامع المقاصد بان بعضه عين حاضرة وبعضه في الذمة مجهول ) فالبعض المجهول باطل لجهالته والبعض الحاضر باطل ، لان في ضمنه شرط مجهول ، والشرط الفاسد مفسد .
( وعن المختلف صحته ) وهو الأقرب ، لان ما في الذمة ليس مجهولا بعد ان كان موصوفا وهي معاملة عقلائية فيشملها دليل المعاملات ، مثلأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَوغيره ( ولا يحضرني ) المختلف ( الآن حتى اتأمّل في دليله ) الّذي بنى عليه الصحة .
( و ) لكن ( الّذي ذكر ) دليلا ( للمنع ، لا ينهض مانعا ) لما عرفت .