فالذي يقوى في النظر انه إذا باع البعض المنسوج المنضم إلى غزل معين على أن ينسجه على ذلك المنوال ، فلا مانع منه .
وكذا إذا ضم معه مقدارا معينا كليا من الغزل الموصوف على أن ينسجه كذلك ، إذ لا مانع من ضم الكلى إلى الشخصي .
وإليه ينظر بعض كلمات المختلف في هذا المقام ، حيث جعل اشتراط نسج الباقي كاشتراط الخياطة والصبغ .
شرح
هذا بالإضافة إلى أن المجهول لو كان جزءا كان البيع في الموجود صحيحا وله خيار تبعض الصفقة ، ولو كان شرطا كان باطلا في نفسه ، وقد سبق ان الشرط الفاسد ليس مفسدا .
( فالذي يقوى في النظر انه إذا باع البعض المنسوج المنضم إلى غزل ) غير منسوج ( معين على أن ينسجه على ذلك المنوال ) اى على ذلك الطراز والكيفية ( فلا مانع منه ) لأنه باع المنسوج وغير المنسوج ، وشرط نسج غير المنسوج .
( وكذا إذا ضم معه ) اى مع المنسوج ( مقدارا معينا كليا من الغزل الموصوف ) مثل كيلو من الغزل الموصوف بأنه مثل غزل هذا النسج ( على ) شرط ( ان ينسجه كذلك ) اى كهذا المنسوج ( إذ لا مانع من ضم الكلى ) في البيع ( إلى الشخصي ) فان اطلاقات أدلة البيع تشمله ، والشرط جائز
( وإليه ) اى إلى أنه من باب الشرط ( ينظر بعض كلمات المختلف في هذا المقام ، حيث جعل اشتراط نسج الباقي ) من باب الشرط ( كاشتراط الخياطة والصبغ ) .