تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
المسالك . وقال في المبسوط : إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ، ثم أصابا به عيبا ، كان لهما ان يرداه ، وكان لهما ان يمسكاه ، فان أراد أحدهما الرد ، والآخر الامساك ، كان لهما ذلك . ثم قال : ولو اشترى أحد الشريكين للشركة ، ثم أصابا به عيبا ، كان لهما ان يردا ، وان يمسكا فان أراد أحدهما الرد والآخر الامساك .
شرح
المسالك ) وهذا هو القول الثالث الّذي أشرنا إليه . ( وقال في المبسوط : إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ) وكونهما اشترياه من مال الشركة من باب المثال : والا فالمراد مطلقا كون المشترى شخصين - ولكن مع وحدة البيع كما لا يخفى - ( ثم أصابا به عيبا ، كان لهما ان يرداه ، وكان لهما ان يمسكاه ) هذا بلا اشكال كما أنه لا اشكال في أنه ليس لأحدهما رد جزء مما ملكه ، إذ الخيار - لو قيل به - انما هو بالنسبة إلى تمام حصته ، لا بالنسبة إلى كل جزء جزء . وكيف كان ( فان أراد أحدهما الرد والآخر الامساك ، كان لهما ذلك ) وهذا الكلام من المبسوط هو شق مما ذهب إليه من التفصيل الّذي تقدمت الإشارة إليه ، وهو انه إذا كان القبول من المشتريين كان لكل واحد منهما خيار مستقل . وأشار إلى الشق الثاني من تفضيله بقوله : ( ثم قال : ولو اشترى أحد الشريكين للشركة ، ثم أصابا به عيبا ، كان لهما ان يردا ، وان يمسكا فان أراد أحدهما الرد والآخر الامساك ) ولا يحق لأحدهما ان يرد الكل
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 166 | السيد محمد الحسيني الشيرازي