وقيل فيه وجه آخر وهو انه ليس له الرد ، لان القبول في العقد كان واحدا ، انتهى .
وظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول في العقد واحدا من اثنين .
اما إذا تحقق القبول من الشريكين ، فلا كلام في جواز الافتراق .
ثم الظاهر منه مع اتحاد القبول ، التفصيل
شرح
( وقيل فيه وجه آخر وهو انه ليس له الرد ) وحده ( لان القبول في العقد كان واحدا ، انتهى ) فهو بيع واحد ، والبيع الواحد ليس له الأخيار واحد .
( وظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع ) في ان للشريكين خيارين أو خيارا واحدا ( بما إذا كان القبول في العقد واحدا من اثنين ) بان كان أحدهما وكيلا عن الآخر فقبل عنهما ، أو كان لهما وكيل فقبل الوكيل عنهما .
وانما كان هذا ظاهر العبارة لأنه خصص القولين بما إذا كان القبول من واحد .
( اما إذا تحقق القبول من الشريكين ) كما إذا قال البائع : بعتكما هذه الدار بألف ، فقال كل واحد منهما : قبلت ( فلا كلام في جواز الافتراق ) في الخيار ، بان يختار أحدهما الرد والآخر الابقاء ، لأنه قال في اوّل كلامه « فان أراد أحدهما الرد والآخر الامساك كان لهما ذلك » .
( ثم الظاهر منه ) اى من كلام المبسوط انه ( مع اتحاد القبول التفصيل