تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وقيل فيه وجه آخر وهو انه ليس له الرد ، لان القبول في العقد كان واحدا ، انتهى . وظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول في العقد واحدا من اثنين . اما إذا تحقق القبول من الشريكين ، فلا كلام في جواز الافتراق . ثم الظاهر منه مع اتحاد القبول ، التفصيل
شرح
( وقيل فيه وجه آخر وهو انه ليس له الرد ) وحده ( لان القبول في العقد كان واحدا ، انتهى ) فهو بيع واحد ، والبيع الواحد ليس له الأخيار واحد . ( وظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع ) في ان للشريكين خيارين أو خيارا واحدا ( بما إذا كان القبول في العقد واحدا من اثنين ) بان كان أحدهما وكيلا عن الآخر فقبل عنهما ، أو كان لهما وكيل فقبل الوكيل عنهما . وانما كان هذا ظاهر العبارة لأنه خصص القولين بما إذا كان القبول من واحد . ( اما إذا تحقق القبول من الشريكين ) كما إذا قال البائع : بعتكما هذه الدار بألف ، فقال كل واحد منهما : قبلت ( فلا كلام في جواز الافتراق ) في الخيار ، بان يختار أحدهما الرد والآخر الابقاء ، لأنه قال في اوّل كلامه « فان أراد أحدهما الرد والآخر الامساك كان لهما ذلك » . ( ثم الظاهر منه ) اى من كلام المبسوط انه ( مع اتحاد القبول التفصيل