وانما وقع الاشكال في أن محل الخيار هو هذا الشيء المعيوب غاية الأمر انه يجوز ردّ الجزء الصحيح معه ، لئلا تتبعض الصفقة عليه ، واما لقيام الاجماع على جواز رده ، واما لصدق المعيوب على المجموع كما تقدم أو ان محل الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد لكونه معيوبا ولو من حيث بعضه .
وبعبارة أخرى
شرح
( وانما وقع الاشكال في أن محل الخيار هو هذا الشيء المعيوب ) فقط ( غاية الأمر انه يجوز ردّ الجزء الصحيح معه ) اى مع الجزء المعيوب ( لئلا تتبعض الصفقة عليه ) اى على المشترى ، فإنه ان قيل له بان يرد الجزء المعيوب فقط كان ضررا عليه ، لأنه يخير حينئذ بين الابقاء وتحمل العيب ، وبين ارجاع الجزء المعيوب وتبعض الصفقة عليه ( واما لقيام الاجماع على جواز رده ) اى رد الجزء الصحيح - وهذا عطف على قوله « لئلا » - ( واما لصدق المعيوب على المجموع كما تقدم ) فيشمله ما دل على رد المعيوب ( أو ان محل الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد ) هذا عطف على قوله « في ان محل الخيار » ( لكونه معيوبا ولو من حيث بعضه )
والفرق بين هذا وبين قوله أو لا : « واما لصدق المعيوب » ان في الأول الخيار متعلق بالجزء ومنه ينبعث إلى الكل .
وفي الثاني الخيار ابتداءً متعلق بالكل ، وعلة الخيار هو الجزء المعيوب .
( وبعبارة أخرى ) بيان لما ذكره بقوله « في ان محل الخيار هو .