كما لو اختلفا في اشتراط كون العبد كاتبا .
وحيث لم يثبت ذلك فالأصل عدمه ، فيبقى الاشتغال لازما غير قابل للإزالة بفسخ العقد هذا .
ويمكن دفع ذلك بان اخذ الصفات في المبيع وان كان في معنى الاشتراط الا انه بعنوان التقييد .
فمرجع الاختلاف إلى الشك في تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها
شرح
متوقفة على الثبوت ، إذ لا شك ان للمشترى الفسخ - واقعا - وان لم يثبت خارجا فقد المبيع للأوصاف ( كما لو اختلفا في اشتراط كون العبد كاتبا ) فأنكر البائع هذا الشرط ، واثبته المشترى ولم يكن العبد المسلّم إليه كاتبا .
( وحيث لم يثبت ذلك ) اى لم يثبت ان البائع التزم في العقد كون العبد كاتبا ( فالأصل عدمه ) اى عدم لزوم وصف العبد بكونه كاتبا ( فيبقى الاشتغال ) لذمة المشترى بالثمن ( لازما غير قابل للإزالة بفسخ العقد )
وعلى هذا فاللازم على المشترى ان يسلّم الثمن ، الا إذا تمكن من اثبات ما يقوله ( هذا ) تمام الكلام في وجه الاشتغال .
( ويمكن دفع ذلك ) وتأييد براءة المشترى ( بان اخذ الصفات في المبيع وان كان في معنى الاشتراط ) فكأنه قال : بعتك عبدا بشرط ان يكون كاتبا ( الا انه بعنوان التقييد ) فالمشترى العبد الكاتب ، لان العبد الامّى لم يقع عليه العقد أصلا .
( فمرجع الاختلاف إلى الشك في تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها