تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
كما لو اختلفا في اشتراط كون العبد كاتبا . وحيث لم يثبت ذلك فالأصل عدمه ، فيبقى الاشتغال لازما غير قابل للإزالة بفسخ العقد هذا . ويمكن دفع ذلك بان اخذ الصفات في المبيع وان كان في معنى الاشتراط الا انه بعنوان التقييد . فمرجع الاختلاف إلى الشك في تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها
شرح
متوقفة على الثبوت ، إذ لا شك ان للمشترى الفسخ - واقعا - وان لم يثبت خارجا فقد المبيع للأوصاف ( كما لو اختلفا في اشتراط كون العبد كاتبا ) فأنكر البائع هذا الشرط ، واثبته المشترى ولم يكن العبد المسلّم إليه كاتبا . ( وحيث لم يثبت ذلك ) اى لم يثبت ان البائع التزم في العقد كون العبد كاتبا ( فالأصل عدمه ) اى عدم لزوم وصف العبد بكونه كاتبا ( فيبقى الاشتغال ) لذمة المشترى بالثمن ( لازما غير قابل للإزالة بفسخ العقد ) وعلى هذا فاللازم على المشترى ان يسلّم الثمن ، الا إذا تمكن من اثبات ما يقوله ( هذا ) تمام الكلام في وجه الاشتغال . ( ويمكن دفع ذلك ) وتأييد براءة المشترى ( بان اخذ الصفات في المبيع وان كان في معنى الاشتراط ) فكأنه قال : بعتك عبدا بشرط ان يكون كاتبا ( الا انه بعنوان التقييد ) فالمشترى العبد الكاتب ، لان العبد الامّى لم يقع عليه العقد أصلا . ( فمرجع الاختلاف إلى الشك في تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 14 | السيد محمد الحسيني الشيرازي