يقال : ان للشروط قسطا من العوض .
وان أبيت إلا عن أن الشرط معاملة مستقلة ، ولا مدخل له في زيادة الثمن وخرج ذلك عن فرض غبن كل من المتبايعين في معاملة واحدة .
لكن الحق ما ذكرنا من وحدة المعاملة ، وكون الغبن من طرف واحد ومنها : ما ذكره بعض المعاصرين من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقد واحد بثمنين ، فغبن البائع في أحدهما والمشترى في الآخر .
شرح
المثمن ( يقال : ان للشروط قسطا من العوض ) ثمنا كان العوض أو مثمنا .
( وان أبيت إلا عن أن الشرط معاملة مستقلة ، ولا مدخل له ) اى للشرط ( في زيادة الثمن ) فلا يجمع الشرط مع الثمن ( وخرج ذلك ) المثال الّذي مثله المحقق القمي ( عن فرض غبن كل من المتبايعين في معاملة واحدة ) .
وعلى كلا التقديرين ، فلا غبنان في معاملة ، اما لتعدد الغبن وتعدد المعاملة واما لوحدة الغبن ووحدة المعاملة .
( لكن الحق ما ذكرنا ) من قولنا « يلاحظ فيه حاصل . . . » ( من وحدة المعاملة ، وكون الغبن من طرف واحد ) فقط .
( ومنها ) اى من الفروض التي ذكروها لمثال غبن كليهما ( ما ذكره بعض المعاصرين من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقد واحد بثمنين ، فغبن البائع في أحدهما والمشترى في الآخر ) .
كما إذا كان كتاب الرسائل بدينار ، والمكاسب بدينار فباعهما في