تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
وهذا الجواب قريب من سابقه في الضعف لأنه ان جاز التفكيك بينهما عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصة حتى يجوز له الفسخ في العين
شرح
بيع واحد بدينارين ، ثلاثة أرباع الدينار للرسائل ، ودينار وربع للمكاسب ، فان البائع مغبون في الرسائل والمشترى مغبون في المكاسب ( وهذا الجواب قريب من سابقه في الضعف ) . وتقريب وجه الضعف : ان الانسان قد يجمع بيعين في بيع واحد ، بان يكون هناك بيعان في صيغة واحدة ، حتى إذا كان في أحدهما عيب أو غبن أو ما أشبه لم يكن له خيار الا في ذلك الشيء فقط ، فيكون حاله حال ما إذا جمع نكاحين أو طلاقين في لفظ ، كما إذا قال : أنكحتك موكلتي فاطمة وزينب ، ثم بعد ذلك تبين ان فاطمة أخته من الرضاعة ، فإنه يبطل نكاح فاطمة دون زينب . وكذا إذا قال لهما : أنتما طالقان ، ثم تبين ان فاطمة كانت في طهر المواقعة ، حيث يبطل طلاقها دون طلاق زينب . وقد يكون البيع واحدا وان كانت السلعة متعددة حتى أن الغبن يوجب فسخ الجميع ، أو إجازة الجميع ، وكذا العيب ونحوهما . إذا عرفت ما ذكرنا فنقول : ان هذا الجواب ضعيف ( لأنه ان جاز التفكيك بينهما ) اى بين بيع الشيئين ( عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصة ) بان كان هناك بيعان وان كان اللفظ واحدا والفرق بين كونه بيعا واحدا أو بيعين انما يكون بالقصد ( حتى يجوز له الفسخ في العين