فلا دلالة ،
فالعمدة في المسألة الاجماع
المحكى المعتضد بالشهرة المحققة .
وحديث نفى الضرر ، بالنسبة إلى خصوص الممتنع عن بذل التفاوت
ثم إن تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل .
شرح
وعليه فلا ظهور في الرواية في شيء ( فلا دلالة ) لها على الخيار كما يراه المشهور .
إذا ( فالعمدة في المسألة ) اى مسألة خيار الغبن بنظر المصنف ( الاجماع المحكى المعتضد بالشهرة المحققة ) مما يجعل الاجماع صالحا للاستناد .
( وحديث نفى الضرر ) عطف على « الاجماع » - كما تقدم تقريره - ( بالنسبة إلى خصوص ) الغابن ( الممتنع عن بذل التفاوت ) .
لكن لا بدّ من جعل الخيار حينئذ بعد عدم امكان استنقاذ الحق من الغابن بسبب الحاكم أولا ، بسبب الاقتصاص ، والله سبحانه العالم .
( ثم إن تنقيح هذا المطلب ) اى مطلب خيار الغبن ( يتم برسم مسائل ) فنقول .