ويحتمل ان يراد كون المقدار الّذي يأخذه زائدا على ما يستحقه بمنزلة السحت في الحرمة والضمان .
ويحتمل إرادة كون مجموع العوض المشتمل على الزيادة بمنزلة السحت في تحريم الاكل في صورة خاصة وهي اطلاع المغبون ، ورده للمعاملة المغبون فيها .
ولا ريب ان الحمل على أحد الأولين أولى ولا أقل من المساواة للثالث
شرح
( ويحتمل ان يراد ) بالرواية ان ( كون المقدار الّذي يأخذه زائدا على ما يستحقه ) من القيمة السوقية ( بمنزلة السحت في الحرمة والضمان )
لكن المشهور لا يقولون بحرمة القدر الزائد ولا الضمان إذا لم يسترجعه المغبون .
( ويحتمل إرادة ) الرواية ( كون مجموع العوض ) ثمنا كان أو مثمنا ( المشتمل على الزيادة بمنزلة السحت في تحريم الاكل ) لكن حرمة الاكل ( في صورة خاصة وهي اطلاع المغبون ) إذ بدون الاطلاع لا خيار ، كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى ( ورده للمعاملة المغبون فيها ) .
وانما كان سحتا ، لأنه اكل لمال الناس بالباطل ، فان العقد ينفسخ بعد الرد - كما هو واضح - .
( ولا ريب ان الحمل ) اى حمل الرواية ( على أحد ) الاحتمالين ( الأولين ) من الاحتمالات الثلاثة ( أولى ) لأنه لا وجه للثالث الّذي يقول بان مجموع العوض سحت ( ولا أقل من المساواة ) اى مساواة الاحتمالين الأولين ( للثالث ) .