وقد يستدل على الخيار باخبار واردة في حكم الغبن ،
فعن الكافي بسنده إلى إسحاق ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غبن المسترسل سحت .
وعن الميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غبن المؤمن حرام .
وفي رواية أخرى لا تغبن المسترسل ، فان غبنه لا يحل .
و
شرح
( وقد يستدل على الخيار ) خيار الغبن ( ب ) ما ذكره الشيخ على في خياراته من ( اخبار واردة في حكم الغبن ، فعن الكافي بسنده إلى إسحاق ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غبن المسترسل سحت ) بضميمة انه إذا أراد المغبون ارجاع ثمنه كان له ذلك ، والا كان اكله للغابن سحتا لقيام الاجماع على أنه ليس بحرام ، إذا لم يرد ارجاع ماله .
وان شئت قلت : ان اطلاق « سحت » يقتضي انه سحت على كل حال لكن الاجماع قيده بصورة إرادة المغبون ارجاع ماله .
( وعن الميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غبن المؤمن حرام ) ( وفي رواية أخرى ) قال عليه السلام ( لا تغبن المسترسل ، فان غبنه لا يحل ) .
ووجه الاستدلال بهما كالاستدلال بالرواية الأولى .
( و ) الكلام في هذه الرواية أولا في معنى الاسترسال ، وثانيا في الاستدلال بها على المطلب .