تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

وقد يستدل على الخيار باخبار واردة في حكم الغبن ،

فعن الكافي بسنده إلى إسحاق ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غبن المسترسل سحت . وعن الميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غبن المؤمن حرام . وفي رواية أخرى لا تغبن المسترسل ، فان غبنه لا يحل . و
شرح
( وقد يستدل على الخيار ) خيار الغبن ( ب‍ ) ما ذكره الشيخ على في خياراته من ( اخبار واردة في حكم الغبن ، فعن الكافي بسنده إلى إسحاق ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غبن المسترسل سحت ) بضميمة انه إذا أراد المغبون ارجاع ثمنه كان له ذلك ، والا كان اكله للغابن سحتا لقيام الاجماع على أنه ليس بحرام ، إذا لم يرد ارجاع ماله . وان شئت قلت : ان اطلاق « سحت » يقتضي انه سحت على كل حال لكن الاجماع قيده بصورة إرادة المغبون ارجاع ماله . ( وعن الميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غبن المؤمن حرام ) ( وفي رواية أخرى ) قال عليه السلام ( لا تغبن المسترسل ، فان غبنه لا يحل ) . ووجه الاستدلال بهما كالاستدلال بالرواية الأولى . ( و ) الكلام في هذه الرواية أولا في معنى الاسترسال ، وثانيا في الاستدلال بها على المطلب .