بكل الثمن ، الا ان يعارض ذلك بان غرض المغبون قد يتعلق بتملك عين ذات قيمة ، لكون المقصود اقتنائها للتجمل ، وقد يستنكف عن اقتناء ذات القيمة اليسيرة للتجمّل ، فتأمل .
شرح
ب « مرجحا » اى ان أحد الاحتمالين يرجح على قول المشهور الذين قالوا بان المغبون يكون له الفسخ أو امضاء المعاملة ( بكل الثمن ) متعلق ب « الامضاء » ( الا ان يعارض ذلك ) اى ضرر الغابن ( ب ) ضرر آخر للمغبون ، ففي جانب الغابن ضرر غرضى وفي جانب المغبون ضرر غرضى وضرر مالي والغرضيان يتساقطان ، فيبقى الضرر المالى للمغبون بلا مزاحم .
ف ( ان غرض المغبون قد يتعلق بتملك عين ذات قيمة ) « ذات » صفة « عين » .
مثلا : تعلق فرض المغبون المشترى للدار بعين هذه الدار التي لها قيمة كذا ( لكون المقصود ) من العين يفوته إذا ردّها ، مثلا كان مقصوده دارا قريبة من حرم الحسين عليه السلام ، أو كان المقصود من اشتراء هذه الآنية العتيقة ( اقتنائها للتجمل ، وقد يستنكف عن اقتناء ذات القيمة اليسيرة للتجمّل ) إلى غير ذلك من الاغراض .
فالفسخ إذا خلاف غرض الغابن ، وخلاف غرض المغبون ( فتأمل ) اشكال على قوله « لان الزام الغابن بالفسخ ضرر » .
ووجه الاشكال ان تخلف الغرض ليس من الضرر ، لا لغة ولا عرفا وان كان ربما يطلق عليه الضرر مجازا .