ثم إن الظاهر أن تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين المذكورين أولى من اثبات الخيار له ، لان الزام الغابن بالفسخ ضرر لتعلق غرض الناس بما ينتقل إليهم من اعواض أموالهم خصوصا النقود ونقض الغرض ضرر وان لم يبلغ حد المعارضة لضرر المغبون ، الا انه يصلح مرجحا لاحد الاحتمالين المذكورين على ما اشتهر من تخييره بين الردّ والامضاء
شرح
وفي بعض النسخ مكان « المحتمل » لفظ « المتيقن » وكلاهما يؤديان معنى واحدا .
( ثم ) إذا كان رفع ضرر المغبون يمكن بسبب الخيار ويمكن بسبب الغرامة فالثاني أولى ، ف ( ان الظاهر أن تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين ) السابقين ( المذكورين ) عند قولنا « يحتمل » و « يحتمل » ( أولى من اثبات الخيار له ) اى للمغبون .
وجه الأولوية ( لان الزام الغابن بالفسخ ) وذهاب ما انتقل إليه عن يده ( ضرر ) على الغابن ( لتعلق غرض الناس بما ينتقل إليهم من اعواض أموالهم ) والا لم يقدموا على التعامل والتبادل ( خصوصا ) إذا كان الغابن البائع ، واستلم ( النقود ) إذ النقود يتأتى منها اعمال كثيرة بخلاف البضائع ( ونقض الغرض ضرر ) بمعنى الضرر الأعم ( وان لم يبلغ ) ضرر الغابن في فسخ المعاملة ( حد المعارضة لضرر المغبون ) حتى يتساقطان ويكون المرجع دليل آخر ( الا انه ) ضرر الغابن بسبب الفسخ ( يصلح مرجحا لاحد الاحتمالين المذكورين ) في قولنا « يحتمل » و « يحتمل » ( على ما اشتهر من تخييره ) اى المغبون ( بين الردّ والامضاء ) « على » متعلق