الوصف ، لا نفس الخيار .
واما كون الاقدام من قبل نفسه فلا يوجب الرخصة في البيع الغرري والمسألة موضع اشكال .
شرح
الوصف ، لا ) ان المجدى ( نفس الخيار ) لأنه قد تقدم ان الخيار لا يرفع الغرر ، والا لجاز بيع كل مجهول بشرط الخيار ، مع أنه ليس بصحيح .
إذا فالمجدى التزام البائع ، بينما الظاهر عن كلام الجواهر ان المجدى نفس الخيار ، حيث قال « لم يجد في الصحة ثبوت الخيار » .
وثانيا : ان قول الجواهر « ادخال الغرر عليه من قبل نفسه » ظاهر في ان الغرر إذا كان من قبل نفسه لم يضر ، بينما الغرر ضار مطلقا سواء كان من قبل نفسه ، أم لا .
وإليه أشار بقوله : ( واما كون الاقدام من قبل نفسه ) فلا يضر - كما ذكره الجواهر - ( ف ) فيه انه غير تام .
إذ : الاقدام على الغرر ( لا يوجب الرخصة في البيع الغرري ) لان الشارع منع عنه كما تقدم .
( و ) كيف كان ، ف ( المسألة ) اى مسألة اشتراط البائع سقوط خيار الرؤية ( موضع اشكال ) والله العالم بحقيقة الحال .