بمنع كون الوصف المذكور عنوانا بل ليس الا من قبيل الداعي الّذي لا يوجب تخلفه شيئا ، بل قد لا يكون داعيا أيضا ، كما إذا كان المقصود ذات المبيع من دون ملاحظة مقدار ماليته ، فقد يقدم على اخذ الشيء وان كان ثمنه اضعاف قيمته والتفت إلى احتمال ذلك مع أن اخذه
شرح
وعلى الثاني : انه يكفى في الخيار بناء العقد عليه ، وان لم يذكر في متن العقد .
فحال هذا العنوان حال وصف الصحة .
وقد أشار المصنف إلى اشكاله الأول بقوله : ( بمنع كون الوصف المذكور ) التساوي بين المثمن والثمن ( عنوانا بل ليس الا من قبيل الداعي الّذي لا يوجب تخلفه شيئا ) .
فان الانسان إذا جاءه الضيف وذهب ليشترى لهم الطعام ، داعيه إلى الاشتراء اطعام الضيف ، فإذا رجع ورأى أن الضيف قد ارتحل لم يكن تخلف داعيه موجبا لان يكون له خيار في ارجاع الطعام ( بل قد لا يكون داعيا أيضا ، كما إذا كان المقصود ذات المبيع من دون ملاحظة مقدار ماليته ) إذ لا يهمه ذلك ( فقد يقدم على اخذ الشيء وان كان ثمنه اضعاف قيمته والتفت إلى احتمال ذلك ) اى ان ثمنه اضعاف قيمته اما إذا علم ذلك فليس له الخيار لأنه اقدم ، والمقدم العالم لا يسمى مغبونا حتى يكون له الخيار .
وأشار إلى اشكاله الثاني بقوله : ( مع أن اخذه ) اى الوصف المذكور