في النص والفتوى بتبعيض الصفقة إذا باع ما يملك وما لم يملك ، وغير ذلك ، فتأمل وسيجيء بعض الكلام في مسألة الشرط الفاسد إن شاء الله
نعم هنا اشكال آخر من جهة تشخيص الوصف الداخل في الحقيقة عرفا الموجب ظهور خلافه بطلان البيع والخارج عنها الموجب ظهور خلافه للخيار .
شرح
في النص والفتوى بتبعيض الصفقة إذا باع ما يملك وما لم يملك ) مع أن صفة الاجتماع التي كانت مقصودة للبائع قد انتفت ، ومع ذلك حكم عليه بالخيار ، لا ببطلان المعاملة ( وغير ذلك ) كبيع ما يملك وما لا يملك كالخل والخمر ، حيث إن البيع ليس بباطل ، بل له الخيار بعد ظهور بطلان البيع بالنسبة إلى ما لا يملك وقد فقد وصف الاجتماع في المبيع ( فتأمل )
لعله إشارة إلى أن استقراء الناقص لا يوجب العلم بالكلي ، حتى يثبت الحكم بسبب ذلك الكلى في ما نحن فيه الّذي هو تخلف الرؤية ( وسيجيء بعض الكلام ) المفيد للمقام ( في مسألة الشرط الفاسد إن شاء الله ) تعالى ، هذا
( نعم هنا ) اى في مسألة تخلف الوصف الموجب للخيار ، وتخلف الحقيقة الموجب للبطلان ( اشكال آخر من جهة تشخيص الوصف الداخل في الحقيقة ) اى في حقيقة المبيع كالناطق والناهق ( عرفا ) بان يرى العرف انه داخل في حقيقة المبيع ( الموجب ظهور خلافه ) وان المبيع ليس مشتملا على هذا الوصف وهو ( بطلان البيع و ) الوصف ( الخارج عنها ) اى عن الحقيقة ( الموجب ظهور خلافه ) في البيع ( للخيار ) مثل :
الهزال والسمن في الغنم مثلا .