وآخرون كالشيخين والحلى اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة .
والظاهر أن مرجع الجميع واحد ، ولذا ادعى الاجماع على كل واحد منها .
ففي موضع من التذكرة يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفا يكفى في السلم عندنا .
وعنه في موضع آخر من التذكرة ان شرط صحة بيع الغائبة وصفها بما يرفع الجهالة عند علمائنا أجمع ، ويجب ذكر اللفظ الدال على الجنس
شرح
( وآخرون كالشيخين والحلى اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة ) وظاهرها الصفة التي توجب اختلاف الرغبات .
( والظاهر ) - ولو بالقرائن الخارجية - ( ان مرجع الجميع واحد ، ولذا ) نرى انه ( ادعى الاجماع على كل واحد منها ) فلو لا وحدة المراد لم يصح ذلك .
( ففي موضع من التذكرة ) قال : ( يشترط في بيع خيار الرؤية ) اى البيع الّذي يوجب ذلك ( وصف المبيع وصفا يكفى ) ذلك الوصف ( في ) بيع ( السلم عندنا ) و « عندنا » عبارة أخرى عن الاجماع .
( وعنه ) اى عن العلامة ( في موضع آخر من التذكرة ) قال : ( ان شرط صحة بيع ) العين ( الغائبة وصفها بما يرفع الجهالة عند علمائنا أجمع ) .
قال : ( ويجب ذكر اللفظ الدال على الجنس ) بان البيع حنطة أو شعير مثلا و « اللفظ » من باب المثال ، وانما المقصود بيان الجنس .