مسئلة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة .
والمعروف انه يشترط في صحته ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر ، إذ لو لاها لكان غررا .
وعبّر بعضهم عن هذه الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه كما في الوسيلة وجامع المقاصد ، وغيرهما .
وآخر بما يعتبر في صحة السلم .
شرح
( مسألة : مورد هذا الخيار ) اى خيار الرؤية ( بيع العين الشخصية الغائبة ) عن البصر ، وان كانت حاضرة ، كما إذا اشتراه الأعمى وهو عنده ، على أنه اسود فظهر ابيض ، مثلا .
( والمعروف انه يشترط في صحته ) اى صحة البيع ( ذكر أوصاف المبيع ) وقوله : ( التي ) صفة لأوصاف ( يرتفع بها الجهالة الموجبة ) تلك الجهالة ( للغرر ، إذ لولاها ) اى لولا معرفة الأوصاف المذكورة ( لكان ) البيع ( غررا ) فاللازم ذكرها حتى يرتفع الغرر ، بسبب الذكر .
( وعبّر بعضهم عن هذه الأوصاف ) التي يجب ذكرها ( بما يختلف الثمن باختلافه ) اى باختلاف كل وصف وصف ( كما في الوسيلة ، وجامع المقاصد ، وغيرهما ) .
( و ) عبر بعض ( آخر بما يعتبر في صحة السلم ) فان في بيع السلف « السلم » وهو ما كان الثمن نقد أو المتاع نسيئة ان يذكر الأوصاف للمبيع