كما هو صريح عنوان الغنية ، وغيرها فيشترط فيه جميع ما سبق من الشروط نعم لا ينبغي التأمل هنا في اختصاص الحكم بالبيع الشخصي أو ما في حكمه كالصاع من الصبرة .
وقد عرفت هناك ان التأمل في الأدلة والفتاوى يشرف الفقيه على القطع بالاختصاص أيضا .
وحكم الهلاك في اليوم هنا وفيما بعده حكم المبيع هناك
شرح
فان التأخير يشمل اليوم والثلاثة أيام ( كما هو ) اى كون العنوان بحيث يشمل الخيارين ( صريح عنوان الغنية ، وغيرها ) .
وعلى هذا ( فيشترط فيه ) اى في خيار اليوم ( جميع ما سبق من الشروط ) في خيار الثلاثة .
( نعم لا ينبغي التأمل هنا في اختصاص الحكم ) بخيار اليوم ( بالبيع الشخصي ) لأنه الّذي يفسد ليومه ، لا الكلى ( أو ما في حكمه كالصاع من الصبرة ) فإنه كالشخصى ، وان كان كليا في الجملة .
( وقد عرفت هناك ) اى في خيار الثلاثة انه يشمل الكلى أيضا ، وان قال المصنف : ( ان التأمل في الأدلة والفتاوى يشرف الفقيه على القطع بالاختصاص ) بالشخصى ( أيضا ) كما في خيار اليوم .
( و ) في خيار اليوم مسألة أخرى ، هي : ان ( حكم الهلاك ) للمبيع ( في اليوم هنا ) كما إذا فسد البطيخ في النهار ، مثلا ( وفيما بعده ) اى بعد اليوم بان لم يفسخ البائع ففسد في الليل ( حكم المبيع هناك ) اى في خيار الثلاثة