الا متابعة عبارة الشيخ في النهاية ، لكنك عرفت ان المراد بالخيار فيه اختيار المشترى ، وان له تأخير القبض والاقباض .
وهذا الاستعمال في كلام المتأخرين ، خلاف ما اصطلحوا عليه لفظ الخيار فلا يحسن المتابعة هنا في التعبير .
والأولى : تعبير الدروس كما عرفت .
ثم الظاهر أن شروط هذا الخيار شروط خيار التأخير ، لأنه فرد من افراده
شرح
الليل ( الا متابعة عبارة الشيخ في النهاية ، لكنك عرفت ) امكان ان لا يريد المتأخرون من الخيار خيار البائع المصطلح عليه ، بل يراد به اختيار المشترى وهو المعنى اللغوي للخيار .
ف ( ان المراد بالخيار فيه ) اى في كلام الشيخ ( اختيار المشترى وان له تأخير القبض ) من البائع ( والاقباض ) للثمن .
( وهذا ) المعنى للخيار ، وان كان تاما في كلام الشيخ ، الا ان هذا ( الاستعمال في كلام المتأخرين ، خلاف ما اصطلحوا عليه لفظ الخيار ) كأنهم يريدون الاصطلاح لا المعنى اللغوي ( فلا يحسن ) لهم ( المتابعة هنا ) للشيخ ( في التعبير ) .
( والأولى : تعبير الدروس كما عرفت ) قبل أسطر .
( ثم الظاهر ) من وحدة الملاك ووحدة الأدلة - غالبا - ( ان شروط هذا الخيار ) اى خيار اليوم ( شروط خيار التأخير ) إلى ثلاثة أيام ، وقد ذكرنا تلك الشروط في مسألة سابقة ( لأنه ) اى خيار اليوم ( فرد من افراده )