والقاعدة مخصصة بالنبوى المذكور المنجبر من حيث الصدور مضافا إلى رواية عقبة بن خالد في رجل اشترى متاعا من رجل ، وأوجبه ، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال : آتيك غدا إن شاء الله تعالى ، فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الّذي هو في بيته حتى يقبض المال ويخرجه من بيته ، فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه حقه .
شرح
الاستناد إلى مثل هذا الاجماع .
( والقاعدة ) وهي : قاعدة ضمان المالك ( مخصصة بالنبوى المذكور ) وهو : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال مالكه ( المنجبر من حيث الصدور ) فإنه وان كان ضعيف السند الا ان عمل المشهور به يسنده ( مضافا إلى رواية عقبة بن خالد ) الدالة على المشهور ( في رجل اشترى متاعا من رجل ، وأوجبه ) اى أوجب البيع ( غير أنه ) اى المشترى ( ترك المتاع عنده ) اى عند البائع ( ولم يقبضه ) عن البائع ، و ( قال ) المشترى للبائع ( آتيك غدا إن شاء الله تعالى ) لآخذ المتاع ( فسرق المتاع ، من مال من يكون ) المتاع المسروق ( قال : من مال صاحب المتاع الّذي هو في بيته ) اى من مال البائع ( حتى يقبض ) المشترى ( المال ويخرجه ) اى المشترى ( من بيته ) اى بيت البائع ( فإذا اخرجه ) المشترى ( من بيته ) اى بيت البائع ( فالمبتاع ) اى المشترى ( ضامن لحقه ) اى حق البائع بمعنى الثمن ( حتى يرد ) المشترى ( إليه ) اى إلى البائع ( حقه ) وهو الثمن .