تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
والقاعدة المجمع عليها من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له لكن النبوي أخص من القاعدة الأولى فلا معارضة . والقاعدة الثانية لا عموم فيها يشمل جميع افراد الخيار ، ولا جميع أحوال البيع حتى قبل القبض ، بل التحقيق فيها - كما سيجيء إن شاء الله - اختصاصها بخيار المجلس والشرط والحيوان ، مع كون التلف بعد القبض
شرح
يكون له ( والقاعدة المجمع عليها من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ) فان البائع هو الّذي له الخيار والمشترى لا خيار له ، فاللازم ان يكون التلف من المشترى ، لا من البائع ( لكن النبوي أخص من القاعدة الأولى ) . لان القاعدة تشمل ما بعد القبض وما قبله ، بينما النبوي خاص بما قبل القبض . والقاعدة شاملة للبيع وغيره ، بينما النبوي خاص بالبيع ( فلا معارضة ) بين النبوي والقاعدة ، بل يقدم النبوي صلى الله عليه وآله وسلم عليها ( والقاعدة الثانية ) وهي : التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ( لا عموم فيها يشمل جميع افراد الخيار ) حتى خيار التأخير ( ولا جميع أحوال البيع حتى قبل القبض ) ليشمل ما نحن فيه ، وهو كون التلف قبل قبض المشترى للمبيع ( بل التحقيق فيها ) اى في القاعدة الثانية ( - كما سيجيء إن شاء الله - اختصاصها بخيار المجلس والشرط والحيوان ) فقط ( مع كون التلف بعد القبض ) .