تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ولو تلف في الثلاثة فالمشهور كونه من مال البائع أيضا . وعن الخلاف الاجماع عليه خلافا لجماعة من القدماء ، منهم : المفيد والسيدان مدعين عليه الاجماع ، وهو مع قاعدة ضمان المالك لما له يصح حجة لهذا القول . لكن الاجماع معارض ، بل موهون .
شرح
واما الاستقراء فهو بالإضافة إلى أنه ناقص فهو يشبه التمثيل اى القياس الممنوع العمل به شرعا ، أعم من النبوي صلى الله عليه وآله وسلم « كل مبيع تلف . . . » . إذ الاستقراء يشمل البيع وغيره ، وقبل القبض وبعده بينما النبوي خاص بالبيع وقبل القبض . ( ولو تلف ) المبيع ( في الثلاثة ) في حال عدم كون الخيار للبائع ( فالمشهور كونه من مال البائع أيضا ) كما أن تلفه بعد الثلاثة من مال البائع . ( وعن الخلاف الاجماع عليه خلافا لجماعة من القدماء ، منهم المفيد والسيدان ) المرتضى وابن زهرة ، فقالوا : ان التلف من مال المشترى ( مدعين عليه الاجماع ، وهو ) اى الاجماع ( مع قاعدة ضمان المالك لما له ) فالمشترى الّذي هو مالك للمتاع ضامن للمتاع ، ولا علاقة لتلفه بالبائع ( يصح ، حجة لهذا القول ) الّذي ذهب إليه المفيد والسيّدان . ( لكن الاجماع معارض ) بالاجماع المتقدم في اوّل المسألة ( بل موهون ) لان المشهور على خلاف فتوى المفيد والسيدين ، فكيف يمكن