تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ولو مكنه من القبض فلم يتسلم فضمان البائع مبنى على ارتفاع الضمان بذلك وهو الأقوى . قال الشيخ في النهاية : إذا باع الانسان شيئا ولم يقبض المتاع ، ولا قبض الثمن ومضى المبتاع فان العقد موقوف ثلاثة أيام فان جاء المبتاع
شرح
فان هذا الخبر يدل على المشهور ، وعليه ففتوى المفيد والسيدين غير تامة . ( ولو مكنه ) اى مكّن البائع المشترى ( من القبض ) اى قبض المتاع ( فلم يتسلم ) المشترى المتاع ( ف‍ ) تلف المتاع ، فهل يضمن البائع أيضا أو ان المال ذهب من كيس المشترى . الظاهر أن ( ضمان البائع ) وعدمه للمتاع المتلف ( مبنى على ارتفاع الضمان ) من البائع ( بذلك ) اى بتمكين المشترى ، وعدم ارتفاع الضمان اى انه هل يكفى هذا التمكين في رفع الضمان ، أم لا يكفى ؟ فمن يرى الكفاية يقول : انه لا ضمان على البائع ، ومن يرى عدم الكفاية يقول : بان البائع ضامن ( وهو ) اى ارتفاع الضمان من البائع بتمكين المشترى ( الأقوى ) فلا ضمان على البائع وانما يكون التلف من كيس المشترى . ( قال الشيخ في النهاية : إذا باع الانسان شيئا ولم يقبّض ) البائع بتشديد الباء في يقبض - ( المتاع ) إلى المشترى ( ولا قبض ) البائع ( الثمن ) من المشترى ( ومضى المبتاع ) اى المشترى ( فان العقد موقوف ) وثابت ( ثلاثة أيام ، فان جاء المبتاع ) اى المشترى