على الفور فبطل بالتأخير ، أو بذل المشترى الثمن فتلف العين في هذا الحال .
وقد يعارض النبوي بقاعدة الملازمة بين النماء والدرك المستفادة من النص ، والاستقراء .
شرح
الخيار ( على الفور فبطل بالتأخير ) أو اسقط الخيار ، إذا قلنا بأنه دائم ( أو بذل المشترى الثمن ) فإنه مسقط للخيار كما تقدم ( فتلف العين ) بعد البذل ( في هذا الحال ) أو شرطا سقوط الخيار في اليوم الخامس من البيع مثلا فيما قلنا بان الخيار دائمي .
( وقد يعارض النبوي بقاعدة الملازمة بين النماء والدرك ) .
فان القاعدة تقول : كل من له النماء فعليه الدرك ، ولا شك ان نماء المبيع قبل القبض للمشترى ، فكيف يكون الدرك على البائع ( المستفادة ) هذه القاعدة ( من النص ) وهو النبوي صلى الله عليه وآله المشهور الخراج بالضمان اى ان الفائدة في قبال الدرك ، وقد تقدم هذا الحديث بتفصيله ( والاستقراء ) فان استقراء النصوص المتفرقة يعطى ان كل من له الفائدة فعليه الدرك ، كرواية إسحاق ، قلت : أرأيت لو كان للدار غلة لمن تكون الغلة ، قال : للمشترى ، الا ترى انه لو احترقت كانت من ماله ؟
وقريب منها رواية معاوية بن ميسرة ، وكرواية إسحاق ، ثم قال عليه السلام : أرأيت لو كان ثمنه اى ثمن العبد مائة دينار ، فزاد وبلغ مائتي دينار ، لمن يكون ؟ قلت : لمولاه ، قال عليه السلام : كذلك يكون عليه ما