تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

مسئلة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع اجماعا مستفيضا ، بل متواترا ،

كما في الرياض . ويدل عليه النبوي المشهور ، - وان كان في كتب روايات أصحابنا غير مسطور - : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه . واطلاقه كمعاقد الاجماعات يعم : ما لو تلف في حال الخيار ، أم تلف بعد بطلانه كما لو قلنا بكونه
شرح
( مسألة : لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع ) فهو الّذي يخسره لا المشترى ( اجماعا مستفيضا ، بل متواترا ، كما في الرياض ) دعوى الاجماع عليه . ( ويدل عليه النبوي ) صلى الله عليه وآله وسلم ( المشهور ، - وان كان ) هذا النبوي ( في كتب روايات أصحابنا غير مسطور - ) وانما سطر في كتب الفتاوى ، وذلك كاف في الحجية بعد ان اعتمد المشهور عليه وهو ( كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ) . والظاهر أنه يشمل الثمن أيضا ، لان الثمن أيضا مبيع والبائع يطلق على المشترى أيضا ، فان البيع يطلق على كلا الامرين ، والانصراف امر قيل به ، فهو بدوي . ( واطلاقه ) اى النبوي ( كمعاقد الاجماعات يعم : ما لو تلف في حال الخيار ، أم تلف بعد بطلانه ) اى انتهاء مدة الخيار ( كما لو قلنا بكونه ) اى