مسئلة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع اجماعا مستفيضا ، بل متواترا ،
كما في الرياض .
ويدل عليه النبوي المشهور ، - وان كان في كتب روايات أصحابنا غير مسطور - : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه .
واطلاقه كمعاقد الاجماعات يعم : ما لو تلف في حال الخيار ، أم تلف بعد بطلانه كما لو قلنا بكونه
شرح
( مسألة : لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع ) فهو الّذي يخسره لا المشترى ( اجماعا مستفيضا ، بل متواترا ، كما في الرياض ) دعوى الاجماع عليه .
( ويدل عليه النبوي ) صلى الله عليه وآله وسلم ( المشهور ، - وان كان ) هذا النبوي ( في كتب روايات أصحابنا غير مسطور - ) وانما سطر في كتب الفتاوى ، وذلك كاف في الحجية بعد ان اعتمد المشهور عليه وهو ( كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ) .
والظاهر أنه يشمل الثمن أيضا ، لان الثمن أيضا مبيع والبائع يطلق على المشترى أيضا ، فان البيع يطلق على كلا الامرين ، والانصراف امر قيل به ، فهو بدوي .
( واطلاقه ) اى النبوي ( كمعاقد الاجماعات يعم : ما لو تلف في حال الخيار ، أم تلف بعد بطلانه ) اى انتهاء مدة الخيار ( كما لو قلنا بكونه ) اى