هو نفى لزومه رأسا بان لا يعود لازما ابدا ، فتأمل .
ثم على تقدير اهمال النص ، وعدم ظهوره في العموم يمكن التمسك بالاستصحاب هنا ، لان اللزوم إذا ارتفع عن البيع في زمان فعوده يحتاج إلى دليل .
و
شرح
المشهور هو عدم لزوم البيع ، لا عدم البيع وبطلانه ( هو نفى لزومه رأسا بان لا يعود لازما ابدا ) .
إذ كما أن نفى الحقيقة معناه العدم الأبدي ، كذلك نفى اللزوم معناه عدم اللزوم ابدا ، ومعنى ذلك ان الخيار على التراخي ( فتأمل ) .
فان علة هذا الخيار ضرر البائع ، وذلك ينفى بمجرد الخيار ، ولو آنا ما ، وهذا يصلح ان يكون قرينة للفور ، فلا يسلم ظاهر الرواية دليلا على التراخي .
( ثم على تقدير اهمال النص ، وعدم ظهوره في العموم ) اى في عموم الخيار لما بعد الفور ، بان قلنا : ان النص يدل على وجود الخيار في الجملة ، فلا يثبت الخيار فيما بعد الفور ولا ينفيه ( يمكن التمسك بالاستصحاب هنا ) في خيار التأخير ( لان اللزوم إذا ارتفع عن البيع في زمان فعوده ) اى اللزوم ( يحتاج إلى دليل ) وإذ فقد الدليل كان المرجع استصحاب الخيار .
( و ) ان قلت : نشك في الآن الثاني في موضوع الاستصحاب ، ومع الشك في الموضوع لا يجرى الاستصحاب ، كما تقدم مثل هذا الشك في