مسئلة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي ، قولان ،
وقد تقدم ما يصلح ان يستند إليه لكل من القولين في مطلق الخيار ، مع قطع النظر عن خصوصيات الموارد .
وقد عرفت ان الأقوى الفور .
ويمكن ان يقال في خصوص ما نحن فيه ان ظاهر قوله عليه السلام :
لا بيع له ، نفى البيع رأسا .
والأنسب بنفي الحقيقة بعد عدم إرادة نفى الصحة
شرح
( مسألة : في كون هذا الخيار ) اى خيار التأخير ( على الفور ) بعد ثلاثة أيام ( أو ) على ( التراخي ، قولان ، وقد تقدم ) في بعض الخيارات السابقة ( ما يصلح ان يستند إليه لكل من القولين في مطلق الخيار ) من اطلاق الدليل المقتضى للتراخى ، ومن أن القدر المتيقن الفور العرفي ( مع قطع النظر عن خصوصيات الموارد ) والأدلة الخاصة بكل مورد مورد ( وقد عرفت ان الأقوى ) عند المصنف ( الفور ) وان كان الأقرب عندنا تبعا للمشهور في المقام التراخي ، وقد سبق ان بينّا وجه ذلك .
( ويمكن ان يقال في خصوص ما نحن فيه ) من خيار التأخير التراخي ف ( ان ظاهر قوله عليه السلام : لا بيع له ، نفى البيع رأسا ) بعد الثلاثة .
( والأنسب بنفي الحقيقة بعد عدم إرادة نفى الصحة ) إذ قد تقدم ان