تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
فافهم . فقد ظهر مما ذكرنا ان ليس في أدلة المسألة من النصوص والاجماعات المنقولة ، ودليل الضرر ما يجرى في المبيع الكلى . وربما ينسب التعميم إلى ظاهر الأكثر لعدم تقييد هم البيع بالشخصى . وفيه ان التأمل في عباراتهم - مع الانصاف -
شرح
وحيث إن الأصل عدم القرينة فلا بد وان يكون الشيء استعمل في الأعم من الكلى والشخصي ، إذ جوابه ان الأخذ بالقدر المتيقن الناشئ من الانصراف يعين إرادة الشخصي من « الشيء » ( فافهم ) فإنه لا وجه لدعوى الانصراف والأخذ بالقدر المتيقن ف‍ « الشيء » مستعمل في المعنى المطلق الشامل للكلى والشخصي . ( فقد ظهر مما ذكرنا ان ليس في أدلة المسألة ) وهي مسألة خيار التأخير للبائع ( من النصوص والاجماعات المنقولة ، ودليل الضرر ما يجرى في المبيع الكلى ) فإذا باع الشيء بيعا كليا ثم لم يتسلم الثمن ولم يسلم المبيع ومضى ثلاثة أيام لم يكن للبائع خيار الفسخ - هذا على رأى المصنف - وان كان الظاهر أن له خيار الفسخ كما أشرنا إلى ذلك ( وربما ينسب التعميم ) ووجود خيار التأخير حتى في الكلى ( إلى ظاهر الأكثر ، لعدم تقييد هم البيع بالشخصى ) ولو كان مرادهم الشخصي لقيّدوه ، فان اطلاق كلام الفقهاء حجة ، لأنهم بصدد بيان كل الخصوصيات في كتبهم . ( وفيه ان التأمل في عباراتهم - مع الانصاف - ) والدقة في