ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا .
ويدل عليه من الروايات المتقدمة قوله في صحيحة على ابن يقطين المتقدمة ، فان قبض بيعه ، والا فلا بيع بينهما ، بناء على أن البيع هنا بمعنى المبيع .
لكن في الرياض انكار دلالة الاخبار على هذا الشرط ، وتبعه بعض المعاصرين ، ولا اعلم له وجها .
شرح
ولا بوكيله ( ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا ) كما يظهر من كلماتهم ، فإذا قبض المشترى المبيع لم يكن للبائع خيار ، بل إذا اخّر المشترى في اعطاء الثمن له جبره على ذلك .
( ويدل عليه من الروايات المتقدمة قوله ) عليه السلام ( في صحيحة على ابن يقطين المتقدمة ، فان قبض بيعه ) فهو ( والا فلا بيع بينهما ) .
وانما تدل هذه الرواية على هذا الشرط ( بناء على أن البيع هنا بمعنى المبيع ) فيكون المعنى : ان قبض المشترى مبيعه ، فالبيع لازم .
ويحتمل ان يكون « قبّض » بالتشديد اى ان قبض البائع للمشترى المبيع .
وعلى كلا الاحتمالين - وان كان ثانيهما ضعيفا - يدل على أن القبض كاف في عدم الخيار .
( لكن في الرياض انكار دلالة الاخبار على هذا الشرط ، وتبعه بعض المعاصرين ) كأنه صاحب الجواهر ( ولا اعلم له ) اى للانكار ( وجها ) معتدا به .