مندفع ، بان اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحة .
وانما هو حكم مقارن لها في خصوص البيع الخالي من الخيار .
ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور .
أحدها : عدم قبض المبيع .
شرح
فهذا التوهم ( مندفع ، بان ) الصحة واللزوم أمران لا يتلازمان إذ من الممكن الصحة بدون اللزوم ، فان ( اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحة ) حتى يكون ارتفاع الصحة ملازما لارتفاع اللزوم ، مثل ارتفاع الانسان بارتفاع الناطق .
( وانما هو ) اى اللزوم ( حكم مقارن لها ) اى للصحة ( في خصوص البيع الخالي من الخيار ) فلا دليل على أنه كلما ارتفع اللزوم ارتفعت الصحة ، وعليه فإذا شككنا في ارتفاع الصحة بعد ان ارتفع اللزوم كان الأصل بقائه .
( ثم ) الظاهر أنه يجب على المشترى احضار المال واخذ المبيع في أثناء الثلاثة من جهة وجوب الوفاء بالعقد ، الا إذا لم يقدر على ذلك ، أو تعسّر عليه من باب رفع العسر ، ونحوه .
ولا فرق في حصول الخيار بعد الثلاثة بين ان يكون البائع والمشترى واحدا كالولى والوكيل ، أم لا ، لاطلاق الأدلة ، والانصراف إلى المتعدد بدوي .
ولا يخفى ( انه يشترط في هذا الخيار أمور ) .
( أحدها : عدم قبض المبيع ) بان لم يقبض المشترى المبيع لا بنفسه