پرش به محتوای اصلی

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحه 258

پدیدآورندگان:

ص۲۵۸
ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا . ويدل عليه من الروايات المتقدمة قوله في صحيحة على ابن يقطين المتقدمة ، فان قبض بيعه ، والا فلا بيع بينهما ، بناء على أن البيع هنا بمعنى المبيع . لكن في الرياض انكار دلالة الاخبار على هذا الشرط ، وتبعه بعض المعاصرين ، ولا اعلم له وجها .
شرح
ولا بوكيله ( ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا ) كما يظهر من كلماتهم ، فإذا قبض المشترى المبيع لم يكن للبائع خيار ، بل إذا اخّر المشترى في اعطاء الثمن له جبره على ذلك . ( ويدل عليه من الروايات المتقدمة قوله ) عليه السلام ( في صحيحة على ابن يقطين المتقدمة ، فان قبض بيعه ) فهو ( والا فلا بيع بينهما ) . وانما تدل هذه الرواية على هذا الشرط ( بناء على أن البيع هنا بمعنى المبيع ) فيكون المعنى : ان قبض المشترى مبيعه ، فالبيع لازم . ويحتمل ان يكون « قبّض » بالتشديد اى ان قبض البائع للمشترى المبيع . وعلى كلا الاحتمالين - وان كان ثانيهما ضعيفا - يدل على أن القبض كاف في عدم الخيار . ( لكن في الرياض انكار دلالة الاخبار على هذا الشرط ، وتبعه بعض المعاصرين ) كأنه صاحب الجواهر ( ولا اعلم له ) اى للانكار ( وجها ) معتدا به .