الاخبار في خلاف المشهور .
ثم اختار المشهور ، مستدلا بان الأصل بقاء صحة العقد .
وحمل الاخبار على نفى اللزوم .
أقول ظهور الاخبار في الفساد في محله الا ان فهم العلماء وحملهم الاخبار على نفى اللزوم مما يقرب هذا المعنى .
مضافا
شرح
الاخبار في خلاف المشهور ) فالمشهور الخيار ، وخلافه البطلان .
( ثم اختار ) العلامة ( المشهور ، مستدلا ) لعدم البطلان ( بان الأصل بقاء صحة العقد ) فلا وجه للقول بالبطلان .
( وحمل ) العلامة ( الاخبار ) القائلة « لا بيع » ( على نفى اللزوم ) فان « لا » تأتى لنفى الحقيقة ، ولنفى الكمال ، ولنفى الصحة ، ولنفى اللزوم ( أقول ظهور الاخبار ) - ظهورا بدويا - ( في الفساد ) اى ان المعاملة فاسدة بعد ثلاثة أيام ( في محله ) لان الأصل في « لا » نفى الحقيقة ( الا ان فهم العلماء وحملهم الاخبار على نفى اللزوم مما يقرب هذا المعنى ) اى ان « لا » ليس لنفى الحقيقة ، بل انما هو لنفى اللزوم .
( مضافا ) إلى أن العرف يفهم ان هذا الحكم وضع لمصلحة البائع ومصلحته انما هي في نفى اللزوم ، لا نفى الصحة ، مثل ما ذكروا في باب « لا ضرر » من أنه ينفى لزوم الوضوء والغسل والصوم ، لا انه ينفى أصل الجواز والصحة فيما لم يكن الضرر كثيرا ، والا كان لنفى الصحة .