إلى ما يقال من أن قوله عليه السلام في أكثر تلك الأخبار : لا بيع له ظاهر في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشترى فقط ولا يكون الا نفى اللزوم من طرف البائع ، الا ان في رواية ابن يقطين : فلا بيع بينهما .
وكيف كان فلا أقل من الشك ، فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتبة على البيع .
وتوهم كون الصحة سابقا في ضمن اللزوم فيرتفع بارتفاعه
شرح
و ( إلى ما يقال من أن قوله عليه السلام في أكثر تلك الأخبار : لا بيع له ، ظاهر في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشترى فقط ) لقوله « له » ولم يقل « لهما » ( ولا يكون ) نفى البيع بالنسبة إلى المشترى فقط ( الا نفى اللزوم من طرف البائع ) فإذا لم يعقل ان يكون البيع من جانب واحد كان معنى النفي من جانب المشترى ولا لزوم على البائع ( الا ان في رواية ابن يقطين : فلا بيع بينهما ) فهذه القرينة « اى : له » خاصة بغير رواية ابن يقطين .
( وكيف كان فلا أقل من الشك ) في انه يبطل البيع بالتأخير ( فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتبة على البيع ) بل يمكن الرجوع إلى استصحاب نفس البيع بعد بقاء موضوعه عرفا .
( وتوهم ) انه لا يمكن الرجوع إلى آثار البيع ، ل ( كون الصحة سابقا ) قبل ثلاثة أيام ، كانت ( في ضمن اللزوم فيرتفع ) الصحة ( بارتفاعه ) اى بعد ان ارتفع اللزوم ، وعليه فالصحة التي كانت في ضمن اللزوم قد ارتفعت قطعا ، وصحة غيرها لا يعلم بوجودها حتى تستصحب .