بين ثلاثة أيام والا فلا بيع له .
وظاهر هذه الأخبار بطلان البيع كما فهمه في المبسوط ، حيث قال روى أصحابنا انه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم ، وقال للبائع : أجيئك بالثمن ، ومضى ، فان جاء في مدة الثلاثة كان البيع له ، وان لم يرتجع بطل البيع ، انتهى .
وربما يحكى هذا عن ظاهر الإسكافي المعبّر بلفظ الروايات ، وتوقف فيه المحقق الأردبيلي ، وقواه صاحب الكفاية ، وجزم به في الحدائق طاعنا على العلامة في المختلف ، حيث إنه اعترف بظهور
شرح
بين ثلاثة أيام ) فالبيع لازم ( والا فلا بيع له ) اى لازما .
( وظاهر هذه الأخبار ) حيث قال « لا بيع » ( بطلان البيع ) بعد ثلاثة أيام ( كما فهمه في المبسوط ، حيث قال : روى أصحابنا انه إذا اشترى شيئا بعينه ) في قبال ما إذا كان المبيع كليا ( بثمن معلوم ، وقال ) المشترى ( للبائع : أجيئك بالثمن ، ومضى ) المشترى لشأنه ( فان جاء في مدة الثلاثة ) بالثمن ( كان البيع له ، وان لم يرتجع ) اى لم يرجع المشترى بالثمن في هذه المدة ( بطل البيع ، انتهى ) .
( وربما يحكى هذا ) اى مثل قول المبسوط ( عن ظاهر الإسكافي المعبّر بلفظ الروايات ، وتوقف فيه ) في انه هل يبطل البيع أو يكون للبائع الخيار ( المحقق الأردبيلي ، وقواه ) اى البطلان ( صاحب الكفاية ) وهو السبزواري ( وجزم به ) اى بالبطلان ( في الحدائق ) في حال كونه ( طاعنا على العلامة في المختلف ، حيث إنه ) اى العلامة ( اعترف بظهور