فيدفع ذلك بلزوم المبادرة العرفية بحيث لا يعدّ متوانيا فيه .
فان هذا هو الّذي يضرّ بحال من عليه الخيار من جهة عدم استقرار ملكه .
وكون تصرفاته فيه في معرض النقص .
لكنك عرفت التأمّل في هذا الدليل .
شرح
( ف ) انه على هذا ( يدفع ذلك ) وهو ضرر من عليه الخيار ( بلزوم المبادرة العرفية ) الواسعة .
إذ من الواضح ان التأخير من الليل إلى النهار ، أو إلى ما بعد الصلاة ، لا يكون مضرا بحال من عليه الخيار ، فإنه إذا اخذ بالخيار فورا موسعا ( بحيث لا يعدّ متوانيا فيه ) اى في الاخذ بالخيار لم يكن ضارا بحال من عليه الخيار .
( فان هذا ) ما كان متوانيا فوق السعة ( هو الّذي يضر بحال من عليه الخيار ) .
وانما كان يضر ( من جهة عدم استقرار ملكه ) اى ملك من عليه الخيار ، لأنه لا يعلم هل يفسخ المغبون ، أم لا ؟ .
( و ) من جهة ( كون تصرفاته ) اى تصرفات من عليه الخيار ( فيه في معرض النقص ) والبطلان ، وهذا ضرر بلا اشكال ، هذا وجه كلام العلامة في كون الخيار أوسع من الفور العرفي .
( لكنك عرفت التأمل في هذا الدليل ) المؤيد حيث قلنا « وفيه تأمّل » .