مسئلة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي على قولين .
واستند للقول الأول وهو المشهور ظاهرا إلى كون الخيار على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على المتيقن .
وقرره في جامع المقاصد بان العموم في افراد العقود يستتبع عموم الأزمنة ، والّا لم ينتفع بعمومه ،
شرح
( مسألة : اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار ) وهو خيار الغبن ( على الفور أو على التراخي ) فإذا علم المغبون بالغبن يحق له ان لا يأخذ به الا بعد زمان ، كيوم أو أكثر ( على قولين ) .
( واستند للقول الأول ) وهو ان الخيار فورى ( وهو المشهور ظاهرا ) لتصريح بعضهم به وانصراف كلام بعض إليه ( إلى كون الخيار على خلاف الأصل ) لان الأصل في المعاملات : اللزوم ( فيقتصر فيه ) اى في الخيار ( على المتيقن ) الّذي هو الفور ، إذ لا نعلم بعد الفور هل هناك خيار ، أم لا ؟ فالمرجع اصالة اللزوم .
( وقرره ) اى قرر الرجوع إلى المتيقن الّذي هو الفور ( في جامع المقاصد بان العموم في افراد العقود ) اى في :أَوْفُوا بِالْعُقُودِالشامل لكل عقد عقد ( يستتبع عموم الأزمنة ) فهناك عمومان ، عموم افرادى اى كل عقد عقد ، وعموم ازمانى اى في كل زمان زمان ( والا ) يكن عموم ازمانى ( لم ينتفع بعمومه )