مسئلة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
بناء على الاستناد في ثبوته في البيع ، إلى نفى الضرر .
نعم لو استند إلى الاجماعات المنقولة ، أمكن الرجوع في غير البيع إلى اصالة اللزوم .
شرح
( مسألة : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة ) لا في الايقاعات فلو ظن أن عبده يسوى ألفا ، فاعتقه كفارة ، ثم ظهر انه يسوى الفين ، أو ظن أنه إذ اطلق زوجته يزوج بأختها ، ثم ظهر كذب ظنه ، فلا خيار له في ابطال العتق والطلاق ، وان كان يسمى مغبونا - عرفا - .
فعليه يثبت خيار الغبن في كل معاوضة ( مالية ) بخلاف ما إذا لم تكن مالية ، كما إذا تعاهد شخصان ان يزور أحدهما الامام أمير المؤمنين عليه السلام في النجف في قبال ان يزور الآخر عنه الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء ، ثم تبين ان قيمة زيارة الامام أمير المؤمنين عليه السلام أكثر ، مع احتمال ان يجرى خيار الغبن هنا أيضا ( بناء على الاستناد في ثبوته ) اى ثبوت خيار الغبن ( في البيع ، إلى ) انه عقلائي ، وقد أمضاه الشارع وإلى ( نفى الضرر ) إذ كلا الوجهين جار في سائر المعاملات .
( نعم لو استند إلى الاجماعات المنقولة ) في البيع بان كان مستند خيار الغبن في باب البيع الاجماع ( أمكن الرجوع في غير البيع ) إذ غبن فيه ( إلى اصالة اللزوم ) لان الأصل لزوم كل عقد الا ما خرج بالدليل وحيث