وصرح العلامة بأنه لو صالحه على نفس المتلف بأقل من قيمته ، لم يلزم الربا .
وان صالحه على قيمته بالأقل ، لزم الربا بناء على جريانه في الصلح ويحتمل التخيير .
اما الغابن فلانه ملك البدل .
واما المتلف فلان المال المتلف في عهدته قبل أداء
شرح
( وصرح العلامة بأنه لو صالحه ) اى لو صالح المغبون المتلف ( على نفس المتلف ) - بالفتح - ( بأقل من قيمته ، لم يلزم الربا ) لأنه نقد في قبال عين .
( وان صالحه على قيمته ) اى حوّل المتلف إلى القيمة وصالح المغبون المتلف على تلك القيمة ( بالأقل ) أو بالأكثر ( لزم الربا ) لأنه يحصل التفاضل بين النقدين وهو ربا ( بناء على جريانه ) اى جريان الربا ( في الصلح ) .
( و ) هنا احتمال ثالث في رجوع المغبون إلى الغابن أو المتلف إذ ( يحتمل ) رجوعه على ( التخيير ) فان شاء رجع إلى الغابن وان شاء رجع إلى المتلف .
( اما ) الرجوع إلى ( الغابن فلانه ) اى الغابن ( ملك البدل ) إذ المغبون يعطى عوض ما تلف من ماله إلى الغابن .
( واما المتلف ) اى رجوع المغبون إلى المتلف - بالكسر - ( فلان المال المتلف ) بالفسخ ( في عهدته ) اى عهدة المتلف ( قبل أداء ) المتلف