القيمة .
وان كان باتلاف المغبون فإن لم يفسخ غرم بدله .
ولو أبرأه الغابن من بدل المتلف ، فظهر الغبن ، ففسخ ، ردّ الثمن واخذ قيمة المتلف ، لان المبرئ منه كالمقبوض .
هذا قليل من كثير ما يكون هذا المقام قابلا له من الكلام ، وينبغي إحالة الزائد على ما ذكروه في غير هذا المقام ، واللّه العالم بالاحكام ورسوله وخلفائه الكرام صلوات اللّه عليه وعليهم إلى يوم القيام .
شرح
( القيمة ) فيستصحب بقائه في عهدته فيرجع المغبون إليه .
( وان كان ) تلف ما في يد الغابن ( باتلاف المغبون ) له ( فإن لم يفسخ ) المغبون المعاملة ( غرم ) المغبون ( بدله ) اى بدل ما في يد الغابن ، لأنه اتلف مال غيره .
( ولو أبرأه ) اى أبرأ المغبون ( الغابن من بدل المتلف ) اى ما اتلفه المغبون ( فظهر الغبن ) بعد الابراء ( ففسخ ) المغبون المتلف ( ردّ ) المغبون ( الثمن ) إلى الغابن ( واخذ ) المغبون من الغابن ( قيمة المتلف ) وانما يأخذ القيمة ( لان المبرئ منه ) حيث برء الغابن المغبون عما اتلفه المغبون ( كالمقبوض ) للغابن .
( هذا قليل من كثير ما يكون هذا المقام ) خيار الغبن ( قابلا له من الكلام وينبغي إحالة الزائد على ما ذكروه ) إحالة ( في غير هذا المقام ، واللّه العالم بالاحكام ، ورسوله وخلفائه الكرام صلوات الله عليه وعليهم إلى يوم القيام ) بل وما بعده إلى ما لا يعلم مداه الا القدير العلّام .